الإمام أحمد المرتضى

28

شرح الأزهار

فان القضاء في هذه الأيام لا يصح أما أيام الحيض والعيدين فلا خلاف ( 1 ) انه لا يصح القضاء فيها * وأما أيام التشريق فأحد قولي ع وصححه ط للمذهب انه لا يصح أيضا وأحد قولي * ع وهو قول * م بالله والمرتضى انه يصح القضاء فيها ( 2 ) ( و ) من التبس عليه قدر ما فاته من الصيام فإنه ( يتحرى في ملتبس الحصر ) أي لا يزال يصوم حتى يغلب في ظنه أنه قد أتى بكل ما فات عليه قيل ع التحري إنما هو في الزائد على المتيقن ( 3 ) ويقضى المتيقن بنية القطع ( 4 ) والزائد بنية مشروطة ( وندب الولاء ( 5 ) ) أي أن المستحب ( 6 ) لمن يقضى ما فاته من رمضان ان يقضيه متواليا غير متفرق ( 7 ) ولو كان فاته متفرقا لكن إذا فات الفائت مجتمعا كان التفريق في القضاء مكروها وإن كان الفائت متفرقا لم يكن تفريق القضاء مكروها ( 8 ) ولو كان الأولى الموالاة هذا هو المذهب وهو قول * ح وش وك وقال ن يجب أن يكون القضاء متتابعا قال في الإبانة سواء فاته مجتمعا أم مفترقا فان فرق لغير عذر لم يصح القضاء ( فان ) فاته من رمضان شئ ثم لم يقضه في بقية السنة حتى ( حال عليه ( 10 )